محمد بن يزيد القزويني

131

سنن ابن ماجة

( 32 ) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 367 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا زيد بن الحباب . أنبأنا مالك بن أنس . أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ، عن كبشة بنت كعب ، وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة ، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به . فجاءت هرة تشرب . فأصغى لها الاناء . فجعلت أنظر إليه . فقال : يا ابنة أخي ! أتعجبين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها ليست بنجس . هي من الطوافين أو الطوافات " . 368 - حدثنا عمرو بن رافع ، وإسماعيل بن توبة . قالا : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : كنت أتوضأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . في الزوائد : في إسناده حارثة بن أبي الرجال ، ضعيف . 369 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، يعنى أبا بكر الحنفي . ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الهرة لا تقطع الصلاة . لأنها من متاع البيت " . في الزوائد : رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار ، وهو محمد بن بشار .